الطلاق الذي يصدر من محكمة أجنبية بين زوجين مسلمين لا يأخذ صفة الشرعية و لا يكون نافذاً إلا إذا قضت به جهة شرعية معتبرة ، وتبدأ الزوجة عدتها من ساعة صدور حكم الجهة الشرعية بالطلاق .

يقول سماحة الشيخ فيصل مولوي-رحمه الله تعالى- نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء عن زوجين مسلمين يقيمان في السويد ، وقد أصدرت المحكمة السويدية حكماً بطلاقهما:
إن الطلاق الذي تحكم به المحكمة السويدية بين زوجين مسلمين مقيمين في السويد، وقد يكون أحدهما أو كلاهما سويدي الجنسية، هذا الطلاق ليس له مفعول شرعي، ويجب عرضه على محكمة شرعية رسمية في أي بلد من بلاد المسلمين، أو على الجهة الشرعية التي عقدت الزواج الشرعي في السويد، أو على الجهة الشرعية المعترف بها من قبل المسلمين في السويد بحكم الواقع. وعلى هذه الجهة الشرعية أن تبيّن ما إذا كان الطلاق الحاصل من قبل المحكمة السويدية نافذاً شرعاً، فتعلن ذلك للزوجين .

وإذا كان هذا الطلاق الصادر عن المحكمة السويدية بناءً لطلب الزوج فإنه يعتبر نافذاً من تاريخ تلفّظ الزوج بالطلاق ، أو من تاريخ طلبه الطلاق من المحكمة. وليس للجهة الشرعية في السويد في هذه الحالة إلاّ أن تعلن وقوع الطلاق الشرعي بالتاريخ المشار إليه .

أما إذا كان الطلاق الحاصل من المحكمة السويدية بناءً على طلب الزوجة فإنه لا يكون له أي أثر شرعي إلاّ إذا وافق عليه الزوج .
ويعتبر تاريخ الطلاق حاصلاً عند تاريخ موافقة الزوج عليه، وتبدأ عدّة الزوجة من هذا التاريخ .

وإذا كان الزوج غير موافق على الطلاق ، ومصراًّ على بقاء الحياة الزوجية فيجب على الجهة الشرعية أن تدعو الطرفين للنظر في القضية .
فإذا وافق الطرفان على تحكيم هذه الجهة فيكون حكمها نافذاً شرعاً وقانوناً. وإذا لم يحضر الزوج رغم دعوته، أو لم يعرف عنوانه، فبإمكان الجهة الشرعية التي تعتبر بمثابة القاضي الشرعي للضرورة، بإمكان هذه الجهة أن تقرّر التفريق بين الزوجين إذا تبيّن أن الزوج مضار، أي : أنه يريد عدم الطلاق إضراراً لزوجته رغم استحالة استمرار الحياة الزوجية .

ويعتبر الطلاق في هذه الحالة حاصلاً بتاريخ صدور القرار من الجهة الشرعية، وليس بتاريخ صدور الحكم من المحكمة السويدية. كما يمكن للجهة الشرعية التفريق بين الزوجين إذا تبيّن لها استحالة استمرار الحياة الزوجية ولو لم يكن الزوج مضاراً .

وفي حالة عدم اعتراض الزوج على الحكم بالطلاق الصادر عن المحكمة السويدية عن طريق استئنافه فإن هذا الأمر لا يجعل الحكم نافذاً حتماً، بل هو قرينة على قبول الزوج للطلاق، ويكون من واجب الجهة الشرعية أن تنظر في هذا الأمر، وإذا تأكّد لها ذلك يمكنها أن تعتبر عدم الاستئناف قرينة على قبول الطلاق، وتصدر قرارها بذلك. ويكون الطلاق في هذه الحال حاصلاً بتاريخ القرار الشرعي وليس بتاريخ القرار السويدي.