الطلاق الذي يصدر من محكمة أجنبية بين زوجين مسلمين لا يأخذ صفة الشرعية ولا يكون نافذاً إلا إذا قضت به جهة شرعية معتبرة، وتبدأ الزوجة عدتها من ساعة صدور حكم الجهة الشرعية بالطلاق أو موافقة الزوج صراحة على الطلاق.

يقول سماحة الشيخ فيصل مولوي -نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء- عن زوجين مسلمين يقيمان في بلاد أجنبية، وقد أصدرت المحكمة حكماً بطلاقهما :
إن الطلاق الذي تحكم به المحكمة الأجنبية بين زوجين مسلمين ، وقد يكون أحدهما أو كلاهما من نفس جنسية البلد الأجنبي، هذا الطلاق ليس له مفعول شرعي، ويجب عرضه على محكمة شرعية رسمية في أي بلد من بلاد المسلمين، أو على الجهة الشرعية التي عقدت الزواج الشرعي في البلد الأجنبي، أو على الجهة الشرعية المعترف بها من قبل المسلمين في تلك البلاد بحكم الواقع.
وعلى هذه الجهة الشرعية أن تبيّن ما إذا كان الطلاق الحاصل من قبل المحكمة نافذاً شرعاً، فتعلن ذلك للزوجين.

وإذا كان هذا الطلاق الصادر عن المحكمة الأجنبية بناءً لطلب الزوج فإنه يعتبر نافذاً من تاريخ تلفّظ الزوج بالطلاق، أو من تاريخ طلبه الطلاق من المحكمة.

وليس للجهة الشرعية في تلك البلاد في هذه الحالة إلاّ أن تعلن وقوع الطلاق الشرعي بالتاريخ المشار إليه.

أما إذا كان الطلاق الحاصل من المحكمة الأجنبية بناءً على طلب الزوجة فإنه لا يكون له أي أثر شرعي إلاّ إذا وافق عليه الزوج.
ويعتبر تاريخ الطلاق حاصلاً عند تاريخ موافقة الزوج عليه، وتبدأ عدّة الزوجة من هذا التاريخ.

وإذا كان الزوج غير موافق على الطلاق، ومصراًّ على بقاء الحياة الزوجية فيجب على الجهة الشرعية أن تدعو الطرفين للنظر في القضية.
فإذا وافق الطرفان على تحكيم هذه الجهة فيكون حكمها نافذاً شرعاً وقانوناً. وإذا لم يحضر الزوج رغم دعوته، أو لم يعرف عنوانه، فبإمكان الجهة الشرعية التي تعتبر بمثابة القاضي الشرعي للضرورة أن تقرّر التفريق بين الزوجين إذا تبيّن أن الزوج مضار، أي : أنه يريد عدم الطلاق إضراراً لزوجته رغم استحالة استمرار الحياة الزوجية.

ويعتبر الطلاق في هذه الحالة حاصلاً بتاريخ صدور القرار من الجهة الشرعية، وليس بتاريخ صدور الحكم من المحكمة الأجنبية. كما يمكن للجهة الشرعية التفريق بين الزوجين إذا تبيّن لها استحالة استمرار الحياة الزوجية ولو لم يكن الزوج مضاراً.

وفي حالة عدم اعتراض الزوج على الحكم بالطلاق الصادر عن المحكمة الأجنبية عن طريق استئنافه، فإن هذا الأمر لا يجعل الحكم نافذاً حتماً، بل هو قرينة على قبول الزوج للطلاق، ويكون من واجب الجهة الشرعية أن تنظر في هذا الأمر، وإذا تأكّد لها ذلك يمكنها أن تعتبر عدم الاستئناف قرينة على قبول الطلاق، وتصدر قرارها بذلك. ويكون الطلاق في هذه الحال حاصلاً بتاريخ القرار الشرعي وليس بتاريخ القرار المحكمة الأجنبية.