يقول الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا :
إذا تم الطلاق عن طريق التليفون وتحققت الزوجة من الصوت، أي بأنه صوت الزوج، وقع الطلاق متى تم بصيغته المتفق عليها (أنت طالق)، أو متى أحضر مثلا تكونين طالقا، فإن وقعت بمثل هذا ثالثة فقد بانت الزوجة بينونة كبرى، أي طلاقا نهائيا لا تحل للزوج إلا بعقد زواج آخر صحيح، ثم طلاق من الثاني وانتهاء العدة منه ووافقت على الزواج.