إن الله سبحانه وتعالى أعطى رخصة للطلاق عند الضرورة، فلا ينبغي للإنسان أن يتزّيد من هذه الرخصة أو يضعها في غير موضعها.
لذلك القول الصحيح أن الأصل في الطلاق هو الحظر (وإن كان البعض يقول أن الأصل في الطلاق هو الإباحة) لكننا مع من قالوا أن الأصل فيه هو الحظر، وإنما أبيح لحاجة وضرورة أو دفع ما هو أشد منه، فهو ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين، الطلاق شر والبقاء في عشرة غير مجدية وغير محببة ضرر أكبر وأطول.
فهو ليس حلاً على الإطلاق، فإن الله عز وجل جعل التفريق بين المرء وزوجه من عمل السحرة الكفرة يقول تعالى: (فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه) فهذا يعتبر من الكبائر وجاء في الحديث، أن إبليس – لعنه الله – يجمع جنوده ويسألهم كل يوم عن حصيلة المكايد الشيطانية، فيقول أحدهم ظللت وراءه حتى شرب الخمر، فيقول يوشك أن يتوب ويتركه، ويقول آخر ظللت وراءه حتى لعب القمار، فيقول يوشك أن يتوب ويتركه، وآخر يقول ظللت وراءه حتى طلق امرأته، فيقول له أنت أنت ويضع على رأسه التاج. لأن وراء هذا آثار كبيرة وخطيرة وانهيار وتفكك وتشرد أسرة. من أجل هذا لا
ينبغي للمسلم أن لا يلجأ للطلاق إلا مضطراً، فإن اضطر فهذا حكم الله، وعلى الزوج أن يسعى إلى كافة الطرق التي تؤدي إلى حفظ الأسرة من التفكك والضياع والتشتت، فلعل إن كره من زوجته خلقا رضي منها خلقا آخر، ولعل الله سبحانه وتعالى يجعل في استمرار الحياة بركة على الزوجين.