خلاصة ما قاله الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي أنه يجوز الصيد برصاص البنادق وغيرها بشرط أن ينفذ في الجسد، وأن يذكر اسم الله على الآلة عند الرمي .
وهذا نص كلامه :

الصيد بالآلة يشترط فيها أمران :
أولا:أن تنفذ في الجسد بحيث يكون قتلها بالنفاذ والخدش لا بالثقل. وقد سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيبه ! قال: “إذا رميت بالمعراض فخزق -أي: نفذ في الجسد- فكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل” والحديث متفق عليه .
وقد دل الحديث على أن المعتبر هو الخزق وإن كان القتل بمثقل، وعلى هذا يحل ما صيد برصاص البنادق والمسدسات ونحوها، فإنها تنفذ في الجسم أشد من نفاذ السهم والرمح والسيف .
أما ما رواه أحمد من حديث “لا تأكل من البندقة إلا ما ذكيت” وما رواه البخاري من قول ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. فالبندقة هنا هي التي تتخذ من طين فييبس فيرمى بها، فهي شيء غير البندقة تماما .
ومثل البندقة ما صيد بحصى الخذف، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف -الرمي بحصاة ونحوها- وقال: “إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن، وتفقأ العين “.
ثانيا:أن يذكر اسم الله على الآلة عند الرمي والضرب بها كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم وغيره من الصحابة .