يقول فضيلة الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة – أستاذ الفقه وأصوله – جامعة القدس – فلسطين :ـ
تصح الصلاة والمصلي ينتعل حذاءه ولا بأس بذلك فقد ورد في الحديث الشريف عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ :( أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لهم لم خلعتم ؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال : إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما ) رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وغيرهم وهو حديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك قال النووي إسناده صحيح ، وصححه الألباني. فهذا الحديث يدل على صحة الصلاة بالنعلين.
ولا يعني هذا أن ندخل المساجد المفروشة بالسجاد والموكيت بأحذيتنا فإن هذا مناف للذوق السليم ، ولكن إن صلينا في الساحات أو في أفنية المساجد نصلي بأحذيتنا ولا شيء في ذلك ولا ينبغي لأحد أن ينكر على من يصلي بحذائه لأن هذا الأمر ثابت بالسنة النبوية المطهرة.
فمتى كان النعلان طاهرتين فالصلاة صحيحة لما في البخاري عن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك: أكان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم .
وفي منتقى الأخبار عن شداد بن أوس قال - قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ـ خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، وقد أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أنه قال إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما وقد كان يصلي في النعلين كثير من الصحابة والتابعين - انتهى - .
ملخصا من نيل الأوطار . وفي شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي نقلا عن فتاوى الحجة ما نصه الصلاة في النعلين تفضل على صلاة الحافي أضعافا مخالفة لليهود - انتهى - .
ومن هنا يعلم صحة الصلاة في النعلين الطاهرتين بل ذهب كثير من علماء المسلمين إلى أنها مستحبة .
وتتميما للفائدة نقول إن النعل إذا كانت متنجسة بنجس ذي جرم سواء أكان الجرم من النجاسة كالدم والعذرة أو من غيرها بأن ابتلت النعل ببول مثلا فمشى بها صاحبها على رمل أو رماد فاستجمد طهرت بالدلك حتى يذهب الأثر مطلقا على ما هو المختار عند بعض فقهاء الحنفية لما روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري أنه صلى اللّه عليه وسلم قال ( إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعله أذى أو قذر فليمسحه وليصل فيهما ) وأخرج ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أنه صلى اللّه عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه أو خفيه فطهورهما التراب .
وأما إذا كانت النعل متنجسة بنجس غير ذي جرم كالبول إذا يبس فلا تطهر حتى تغسل.