أجمع أهل العلم على أن الصدقة والدعاء يصل إلى الميت نفعهما، ولم يشذ عن ذلك إلا المبتدعة الذين قالوا لا يصل إلى الميت شيء من الثواب إلا عمله أو المتسبب فيه.

والأخبار في ذلك ثابتة مشهورة في الصحيحين وغيرهما وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك أنه قال: (ليس في الصدقة خلاف).

واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من الأعمال التطوعية كالصيام عنه وصلاة التطوع وقراءة القرآن ونحو ذلك. وذهب أحمد وأبو حنيفة وغيرهما وبعض أصحاب الشافعي إلى أن الميت ينتفع بذلك، وذهب مالك في المشهور عنه والشافعي إلى أن ذلك لا يصل للميت.

واستدل الفريق الثاني بقوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) [النجم:39] وبقوله صلى الله عليه وسلم: “إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث……..” رواه مسلم.

والآية والحديث أجاب عنهما أصحاب الفريق الأول بأجوبة أقربها إلى الصواب بالنسبة للآية أن ظاهرها لا يخالف ما ذهب إليه أصحاب الفريق الأول فإن الله تعالى قال: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وهذا حق، فإنه إنما يستحق سعيه، فهو الذي يملكه، كما أنه لا يملك من المكاسب إلا ما اكتسبه هو، وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير لا له، ولهذا الغير أن يهدي سعيه لمن شاء. فإنه ليس كل ما ينتفع به الحي أو الميت من سعيه، بل قد يكون من سعيه فيستحقه لأنه من كسبه، وقد يكون من سعي غيره فينتفع به بإذن صاحبه، كالذي يوفيه الإنسان عن غيره فتبرأ ذمته.

وأما جوابهم عن الحديث فقالوا: ذكر الولد ودعائه له خاصان، لأن الولد من كسبه كما قال تعالى: (ما أغنى عنه ما له وما كسب) [المسد: 2] فقد فسر الكسب هنا بالولد، ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: “إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه” رواه أصحاب السنن. فلما كان الأب هو الساعي في وجود الولد كان عمل الولد من كسب أبيه، بخلاف الأخ والعم والأب ونحوهم فإنه ينتفع بدعائهم بل بدعاء الأجانب، لكن ليس ذلك من عمله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: “انقطع عمله إلا من ثلاث..” ولم يقل أنه لا ينتفع بعمل غيره، فإذا دعا له ولده كان هذا من عمله الذي لم ينقطع، وإن دعا له غيره لم يكن من عمل المرء ولكنه ينتفع به.

فالصحيح إن شاء الله وصول ثواب القراءة للميت. وسلك بعض الشافعية ممن يقولون بعدم وصول القراءة للأموات مسلكاً حسناً. قالوا: إذا قرأ وقال بعد قراءته اللهم إن كنت قبلت قراءتي هذه فاجعل ثوابها لفلان صح ذلك . وعدّوا ذلك من باب الدعاء.

والمقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: “أو علم ينتفع به” ما تركه الميت من العلم النافع كتعليمه الناس القرآن ونحو ذلك، وأما طباعة الأشرطة والكتب ونحوهما فكل ذلك يدخل في باب الصدقة الجارية، ويصل ثوابها لمن أهدي إليه إن شاء الله. فالحاصل أن المحققين من أهل العلم يرون أن من عمل عملا فقد ملك ثوابه إن استوفى شروط القبول، فله أن يهبه لمن يشاء ما لم يقم بالموهوب له مانع يمنعه من الانتفاع بما وهب له، ولا يمنع من ذلك إلا الموت على الكفر والعياذ بالله. هذا والله نسأل أن يوفقك لبر أبيك وأن يثيبك على حرصك على ذلك.
أما مسألة الأربعين فهذه من بدع الجنائز.

أما مسألة الصوم عن الميت: فالصوم عن الميت عند من يقول به من أهل العلم لا يختلف في كيفيته وأحكامه عن صوم الإنسان عن نفسه. والصوم عن الميت منه ما هو متفق على أنه غير مطلوب ومنه ما هو مختلف فيه هل هو مطلوب أم لا؟.

فالمتفق على عدم طلبه هو ما إذا أفطر لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء حتى مات إما لاتصال العذر بالموت أو عدم وجود الوقت المناسب للقضاء مثل أن يفطر أياماً من رمضان ثم يموت يوم العيد مثلا.

وأما المختلف في طلبه فهو ما إذا كان عليه صيام قضاءً لإيام أفطرها من رمضان أو نذراً نذره وفرط في ذلك الصيام حتى مات فمن أهل العلم من قال إنه يجب على وليه أن يصوم عنه مستدلين بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه.

ومنهم من منع من ذلك والراجح أنه لا يجب على الولي بل يندب له وحكى غير واحد الإجماع على عدم الوجوب ولكن هذا الإجماع منخرق بقول لبعض أهل الظاهر عند من اعتبرهم فيه.

فمن مات لم يتمكن من القضاء واتصل موته بمرضه فقد سقط عنه الصوم وليس على أهله قضاء لأن الله سبحانه وتعالى ربط قضاء الصوم في حق المريض ونحوه بالقدرة على القضاء في قوله سبحانه “فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والله أعلم.