إذا كان المسلم على يقين أنه كان متوضئا ولكن طرأ عليه الشك في أنه قد حدث له ناقض من نواقض الوضوء فصلاته صحيحة ولا أثر لهذا الشك الطارئ على صحة الصلاة والوضوء ، فالشك الحاصل بعد الوضوء المتيقن لا أثر له ولا يفسد الوضوء، إذ الأصل بقاء الأشياء المتيقنة على أحكامها، فلا يعدل بها عنها لمجرد الشك أو الظن ما دام ذلك لم يصل إلى درجة اليقين.
والأصل في ذلك حديث عباد بن تميم المتفق عليه قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد ريحاً فقال:” لاينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. وخالف المالكية في هذه المسألة فأوجبوا إعادة الوضوء على من شك في حصول ناقض بعد الوضوء، نظراً إلى أن الذمة عامرة بالعبادة فلا تبرأ إلا بيقين، ومراعاة إلى سهولة الوضوء وكثرة نواقضه فاحتاطوا لأجل الصلاة، وما ذهب إليه غيرهم من عدم نقض الوضوء بالشك هو الأظهر للدليل المتقدم.
أما إن كان يشك في الوضوء نفسه بمعنى أنه شك هل توضأ أم لا؟ ففي هذه الحالة يجب عليه إن صلى أن يعيد الصلاة.