إذا كان الشريك قد اقترض بالربا ولم يكن الشريك الثاني يعلم ، ولم يقره على الربا ولم يدفع معه شيئا من الفوائد الربوية التي وجبت على قرضه ؛ فلا حرج ويحل أن يأخذ الشريك الثاني نصيبه من أرباح العمل المشروع.

وذلك لأن الحرمة ليست في أصل المال الذي اشترى به المعدات، وإنما الحرمة في طريقة الحصول عليها ، القرض الربوي، والربا في القرض يحصل من المقترض بدفع الربا ( الفوائد الربوية) ، وهو الذي دفعها ـ إذا لم يكن شاركه في دفعها أو تحمل شيئا منها ـ فيكون إثم الربا عليه هو ، ونرجو من الله تعالى أن لا يأثم معه وأن لا يناله شيء من دمار الربا الذي ينتج عن حرب الله ورسوله.