هذا من نتائج سفر المرأة بغير محرم إلى بلاد غير المسلمين، ومن نتائج إقامة المسلم في غير بلاد الإسلام دون التحصن الصحيح ودون معرفة صحيحة بالإسلام الذين يدين لله به.

والمسلمون مجمعون على عدم حل وعدم صحة زواج المسلمة بغير مسلم ، وأنه إن حدث فهو زنا.
وأما ما نسب للدكتور الشيخ القرضاوي فهو نتيجة سوء الفهم أو اتباع الهوى، وذلك لأن الشيخ حفظه الله إنما قال ببقاء من أسلمت بعد زواجها من غير مسلم على ذمة زوجها وإعطائه فرصة ليسلم والانتظار رجاء إسلامه، وقال برأيه آخرون من العلماء، بينما قال البعض أنه بمجرد إسلام الزوجة ينفسخ عقد الزواج. ولم يقل أحد من علماء المسلمين أنه يجوز للمسلمة قبل زواجها أن تتزوج غير مسلم.

وهذا ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي والتي فهمها البعض خطأ:-

((  من المقرر المعلوم: أنه يغتفر في البقاء، ما لا يغتفر في الابتداء. فنحن منهيون ابتداء أن نزوج المرأة لكافر،كما قال تعالى:{ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم} البقرة:221 .

وهذا مما لا يجوز التهاون فيه، فلا نزوج مسلمة ابتداء لغير مسلم.

ولكن نحن هنا لم نزوجها، بل وجدناها متزوجة قبل أن تدخل في ديننا، ويحكم عليها شرعنا، وهنا يختلف الأمر في البقاء عنه في الابتداء.

فلدينا إذن قولان معتبران يمكن لأهل الفتوى الاستناد إليهما لعلاج هذه المشكلة التي قد تقف عقبة في سبيل دخول الكثيرات في الإسلام.

القول الأول: هو قول سيدنا علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وهو: أن زوجها أحق بها ما لم تخرج من مصرها. وهنا نجد المرأة باقية في وطنها ومصرها ولم تهاجر منه، لا إلى دار الإسلام ولا غيرها.

والقول الثاني: هو قول الزهري: إنهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان، أي ما لم يصدر حكم قضائي بالتفريق بينهما.

ويسند هذا القول ظاهر ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خير زوجة النصراني حين أسلمت بين فراقه وإقامتها عليه ))

ويقول هو نفسه في موضع آخر:
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً، والله تعالى يقول (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وقال (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) ثم استثنى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب) فأباح زواج المحصنات من أهل الكتاب ولم يجز زواج الرجال من نساء المسلمين.( انتهى)