يكون التحلل الأصغر والأكبر للحاج كالآتي:

التحلل الأول ( الأصغر) يكون بفعل اثنين من أعمال يوم النحر الثلاثة، والتي هي الرمي والحلق أو التقصير ، والطواف، وبهذا التحلل يحل كل شيء من المحظورات إلا الجماع ومقدماته، وعقد النكاح عند البعض.
وهذا التحلل يكون في يوم النحر (العاشر من ذي الحجة)، فيتم بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، والحلق أو التقصير؛ وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء”، وفي لفظ “إذا رمى أحدكم جمرة العقبة وحلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء” أخرجه أبو دواد في سننه (كتاب المناسك، باب في رمي الجمار).
أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي ، ـ بعد الرمي والحلق أو التقصير ـ فيحل به كل شيء كان محرما بالإحرام حتى الجماع .

فما دام الحاج تحلل هذا التحلل فله أن يلبس ثيابه المعتاده ، فيلبس المخيط ولا يلتزم بملابس الإحرام. حتى لو كان تحلل بالرمي والحلق أو التقصير ـ دون الطواف ـ فيجوز طواف الإفاضة وما بعده بالملابس العادية (المخيطة).