ممارسة المرأة الجنس مع إمرأة أخرى محرم بإجماع الفقهاء وهو ما يعرف في كتب الفقه باسم السحاق.

وقد جاء في الموسوعة الفقهية بالكويت أحكام السحاق:

‏السحاق والمساحقة ‏:‏ أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل.

ولا خلاف بين الفقهاء في أن السحاق حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏{‏ السحاق زنى النساء بينهن ‏}‏ ،‏ وقد عده ابن حجر من الكبائر ،واتفق الفقهاء على أنه لا حد في السحاق ‏;‏ لأنه ليس زنى ؛‏ وإنما يجب فيه التعزير ‏ لأنه معصية.

‏و اختلف الفقهاء في نقض السحاق للوضوء ‏‏؛ فذهب الحنفية إلى أن تماس الفرجين سواء كان من جهة القبل أو الدبر ينقض الوضوء ولو بلا بلل ‏-‏ وهو عندهم ناقض حكمي ‏-‏ واشترطوا أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين وهو ما يفهم من مذهب المالكية حيث إن مس إمرأة لأخرى بشهوة ينقض الوضوء ‏,‏ لأن كلا منهما تتلذذ بالأخرى ،‏ وصرح الحنابلة بأنه لا نقض بمس قبل إمرأة لقبل إمرأة أخرى أو دبرها ،‏ وهو مذهب الشافعي.

واتفق الفقهاء على وجوب الغسل إذا حصل إنزال بالسحاق ‏,‏ إذ أن خروج المني من موجبات الغسل ‏,‏ أما إذا لم يحصل إنزال فلا يجب الغسل.

كما اتفق الفقهاء على أنه إذا حصل إنزال بالسحاق فإنه يفسد الصوم ويجب القضاء على من أنزلت ‏؛‏ إذ أن خروج المني عن شهوة بالمباشرة مفسد للصوم .
‏قال الكمال بن الهمام ‏:‏ وعمل المرأتين أيضا كعمل الرجال جماع فيما دون الفرج لا قضاء على واحدة منهما إلا إذا أنزلت ولا كفارة مع الإنزال.

‏وأوجب المالكية الكفارة عليها حينئذ ‏،‏ أما إذا لم يحصل إنزال فإن الصوم صحيح.

‏وهذا في خروج المني أما إذا حصل بالسحاق خروج المذي فقط فمذهب المالكية والحنابلة أن خروج المذي بلمس أو قبلة أو مباشرة مفسد للصوم كذلك ‏,‏ خلافا للحنفية والشافعية.

واختلف فقهاء الشافعية في جواز نظر المرأة المساحقة إلى المرأة المسلمة ‏فذهب العز بن عبد السلام وابن حجر الهيثمي وعميرة البرلسي إلى منعه وحرمة‏‏ التكشف لها لأنها فاسقة ‏,‏ ولا يؤمن أن تحكي ما تراه.
‏وذهب البلقيني والرملي والخطيب الشربيني ‏ إلى جوازه ‏;‏ لأنها من المؤمنات ‏,‏ والفسق لا يخرجها عن ذلك.

‏و لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في قبول شهادة الشاهد أن يكون عدلا ‏,‏ فلا تقبل شهادة الفاسق ‏.‏ ولما كان فعل السحاق مفسقا ومسقطا للعدالة فإنه لا تقبل شهادة المساحقة ‏،‏ وهذا وإن لم يصرح الفقهاء برد الشهادة بالسحاق إلا أنه مفهوم من كلام العامة في قبول الشهادة وردها ‏.‏

ويقول ابن قدامة المقدسي في المغني:

‏‏ وإن تدالكت امرأتان ‏,‏ فهما زانيتان ملعونتان ‏;‏ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ ‏{‏ إذا أتت المرأة المرأة ‏,‏ فهما زانيتان ‏:‏ ‏}‏ ‏،‏ ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا ‏,‏ فأشبه المباشرة دون الفرج ‏,‏ وعليهما حد فيه ‏,‏ فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع ‏.‏