إذا فارقت الزوجة زوجها لأنها تيقنت من علاقاته المشبوهة والمحرمة فقد أحسنت صنعاً في هجره وفراقه، وعليها أن تنصحه وتخوفه من الله تعالى وعقابه العاجل والآجل، فإن قبل النصح وتاب إلى الله تعالى وأقلع عن ذنبه رجعت إليه، وإلا فلا يجوز لها مقارنة هذا الزاني والبقاء معه، لقوله سبحانه (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لاينكحها إلا زان أومشرك وحرم ذلك على المؤمنين)، ولقوله سبحانه: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ) [النور:26] .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أي: الرجال الطيبون للنساء الطيبات، والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات. وكذلك في النساء، فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثاً، وإذا كان قرينها خبيثاً كانت خبيثة. انتهى
وقال أيضاً: فأخبر تعالى أن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين فلا تكون خبيثة لطيب، فإن ذلك خلاف الحصر، فلا تنكح الزانية الخبيثة إلا زانياً خبيثاً، وأخبر أن الطيبين للطيبات فلا يكون الطيب لامرأة خبيثة، فإن ذلك خلاف الحصر، إذ قد ذكر أن جميع الخبيثات للخبيثين فلا تبقى خبيثة لطيب ولا طيب لخبيثة، وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فلا تبقى طيبة لخبيث، فجاء الحصر من الجانبين موافقاً لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور:3] .
فخلاصة القول لا يجوز للمرأة الرجوع لهذا الزوج إلا إذا غلب على ظنها صلاح حاله وتوبته..
أما الدعاء له فتسأل الله تعالى أن يتوب عليه توبة نصوحا وأن يرده إلى دينه ردا جميلا..