من زوجت نفسها بدون ولي فزواجها باطل على مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه كان بدون ولي، وهو  مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) ولكن الإمام أبا حنيفة يجيز هذا الزواج.

وأما الطلاق عبر الهاتف فإنه يقع، وله حكم الطلاق  في الواقع.