من زوجت نفسها بدون ولي فزواجها باطل على مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه كان بدون ولي، وهو مقتضى قوله ﷺ : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل) ولكن الإمام أبا حنيفة يجيز هذا الزواج.
وأما الطلاق عبر الهاتف فإنه يقع، وله حكم الطلاق في الواقع.