حكم الزواج بأرملة العم

يجوز الزواج بأرملة العم؛ لأنها لا تدخل في ضمن النساء المحرمات.

أما زوجة الأب فقد ورد النص القاطع بالتحريم ، وهذا هو الفرق أن الله حرم هذا وأحل ذاك، وأبوة العم ما هي إلا أبوة مجازية لا حقيقية فلا يأخذ جميع أحكام الأب، بل يشترك مع الأب في التوقير والتبجيل من جانب الأبناء ، والرعاية والحنان والشفقة من جانبه .

ويقول فضيلة الشيخ الدكتور : أحمد الشرباصي ـ رحمه الله ـ 
إن مُجرد كون المرأة أرملة عمّ الشاب الذي يريد زواجها بعد وفاة العم، وانتهاء عِدَّتها منه، لا يمنع تزوجه منها، إذا لم يكن هناك شيء آخر يمنع الزواج، فإن أرملة العم ليست من المُحَرَّمَات التي ذكرها الله ـ تبارك وتعالى ـ في سورة النساء، حيث يقول ـ سبحانه ـ: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأَمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ علَيَكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) (الآية:23) .

الزواج بزوجة الأب

وقد يشتبه هذا السؤال بالسؤال عن حكم التزوج بزوجة الأب، ولكن التزوج بزوجة الأب حرام، لقول الله ـ تبارك وتعالى ـ في سورة النساء: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) (الآية:22) . والمراد بالنكاح في الآية الكريمة هو الزواج .

فلا يحل للمسلم أن يتزوج امرأة أبيه، سواء دخل بها الأب أو لم يدخل، إذ يكفي عقد العقد للتحريم، وقد أجمع الفقهاء على أنه يَحْرُمُ على الرجل التزوج بزوجة أصله ولو بعيدًا، دخل بها الأصل أم لم يدخل .

وبهذا يظهر الفرق بين أرملة العم وزوجة الأب .