كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوباتها.
ويتحقق الزنا الموجب بتغييب الحشفة “رأس الفرج “أو قدرها من مقطوعها –في فرج محرم، مشتهي بالطبع، من غير شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال. فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج، فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر لعقوبة الزنى، وإن اقتضى التعزير.
فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها، دون أن أمسها، فأنا هذا، فأقم علي ما شئت، فقال عمر: سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، فانطلق الرجل، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً، فدعاه، فتلا عليه: (وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين). فقال له رجل من القوم: يا رسول الله أله خاصة، أم للناس عامة فقال للناس عامة. رواه مسلم وأبو داود والترمذي.