الأصح تحريم استعمالها على الذكور لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (( أحل الذهب و الحرير لإناث أمتي و حرم على ذكورهم). وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب و الحرير (( هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم ) ؛ولعموم النهي عن البذخ والتباهي.
أما ما يتعلق بالزكاة فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول ، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء، لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد وهكذا لو كان عنده عملة من العَمل الورقية وغيرها يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في ذلك .