الرجم في اللغة ‏:‏ الرمي بالحجارة ‏.‏ وفي الاصطلاح هو رجم الزاني المحصن بالحجارة حتى الموت ‏.‏وقد أجمع الفقهاء على وجوب رجم الزاني المحصن .

فقد ثبت الرجم في السنة الصحيحة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد نزلت آية في القرآن بالرجم نسخ رسمها وبقي حكمها .

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :

قال ابن قدامة ‏:‏ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو امرأة ‏.‏ وقد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله ‏,‏ في أخبار تشبه التواتر ‏.‏ وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ‏.‏ ‏

‏قال ابن قدامة ‏:‏ لا نعلم فيه مخالفا إلا الخوارج .

ومن ثم اتفق الفقهاء على أن حد الزاني المحصن الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك ‏.‏ ‏

‏قال ابن قدامة ‏:‏ وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏ ‏

‏قال البهوتي ‏:‏ قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر ‏.‏ وقد أنزله الله تعالى في كتابه ‏,‏ ثم نسخ رسمه وبقي حكمه ‏,‏ لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال ‏:‏ ‏”‏ إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب ‏.‏ فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ‏,‏ رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ‏,‏ فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ‏:‏ والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله ‏,‏ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ‏,‏ والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ‏.‏

وزاد في رواية ‏:‏ ‏{‏ والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس ‏:‏ زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله لكتبتها ‏:‏ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزيز حكيم ‏}‏ ‏.‏

وعن أحمد رواية أخرى أنه يجلد ويرجم ‏.‏ لما ورد عن علي رضي الله عنه ‏”‏ أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ‏,‏ وقال ‏:‏ أجلدها بكتاب الله ‏,‏ وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏.‏ ورواية الرجم فقط هي المذهب ‏.‏ ‏ أ. هـ‏

ورجم الزاني المحصن مما أجمع عليه أهل العلم، ولم يخالف فيه إلا الخوارج، ولا عبرة بخلافهم.

وقال ابن قدامة في المغني (الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة: (أحدهما) في وجوب الرجم على الزاني المحصن، رجلاً كان أو امرأة. وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الخوارج فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب).

وقال مبينا أدلة الرجم (قد ثبت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله، في أخبار تشبه التواتر، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وقد أنزله الله تعالى في كتابه، وإنما نسخ رسمه دون حكمه، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأتها وعقلتها ووعيتها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل، أو الاعتراف، وقد قرأ بها (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم)  متفق عليه.

وحكم الرجم وتقريره والرد على من أنكره مستفيض ذكره في مصنفات أهل العلم، ومن ذلك كتب التفسير، عند تفسير الآية الثانية من سورة النور، وكتب الحديث في أبواب الحدود والأحكام والاعتصام بالكتاب والسنة والنكاح. وكتب الفقه في باب حد الزنا، وفي بعض كتب العقائد، في معرض الرد على الخوارج..