يقول د. محمد بن سليمان المنيعي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى في الربائب :

أولاد الزوجة المدخول بها من المحارم اللاتي نص الله عليها في كتابه بقوله تعالى: “وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن”.

ومثله في الحكم : أولاد أولادها من ذكور وبنات وإن نزلوا، وأما زوجة الربيب فليست من المحارم، ولا يصح قياسها على زوجة الابن؛ لأن الابن فرع الرجل وينسب إليه ويرثه تعصيباً، وأما الربيب فلا يرث فرضاً ولا تعصيباً، فلا هو من ذوي الأرحام، ولا يصح نسبته إلى الرجل، وإنما صلته به صلة مصاهرة .

كما لا يصح قياس زوجة الربيب على ابنته؛ لأن البنت فرع من أصل، فإذا كان الأصل وهو الربيب من المحارم ففرعه من المحارم أيضاً، وأما الزوجة فصلة الربيب بها صلة مصاهرة، ولا صلة لزوج الأم بها، نظيره ابن الأخ فبناته محارم للعم، وأما زوجته فلا تحرم على العم، وله نكاحها بعد مفارقة ابن الأخ لها .