أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن يدفن فى المسجد ميت لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره ، فإن المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر .‏

وقال فى فتوى أخرى : إنه لا يجوز دفن ميت فى مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غُيّر إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدًا الخ .

وذلك لأن فى الدفن فى المسجد إخراجًا لجزء من المسجد عما جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس العلم وذلك غير جائز شرعًا .‏

ولأن اتخاذ قبر فى المسجد يؤدى إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده ، وقد وردت أحاديث كثيرة دالة على حظر ذلك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فى كتابه انقضاء الصراط المستقيم صفحة ‏158 ما نصه :( إن النصوص عن النبى صلى اللّه عليه وسلم تواترت بالنهى عن الصلاة عند القبور مطلقًا واتخاذها مساجد أو بناء المساجد عليها .‏ ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبى مرثد قال سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول :(لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها .‏)

وقال ابن القيم :  نص الإمام أحمد وغيره على أنه إذا دفن الميت فى المسجد نبش.

وقال -‏ أى ابن تيمية -‏ : لا يجتمع فى دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق إلى آخر ما قال فى كتابه زاد المعاد .‏

وقال الإمام النووى فى شرح المهذب صفحة ‏316 ما نصه:

” اتفقت نصوص الشافعى والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث .‏

قال الشافعى والأصحاب -‏ وتكره الصلاة إلى القبور سواء كان الميت صالحاً أو غيره، قال الحافظ أبو موسى: قال الإمام الزعفرانى رحمه اللّه :‏

والدفن فى المسجد فيه إخراج الجزء المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها .‏

وهذا مما لا يدع مجالاً للشك فى عدم جوازه شرعًا ” .‏