اتفق الفقهاء على تحريم الخلوة بالأجنبية في سفر أو غيره، وينقطع حكم الخلوة بوجود المحرم البالغ أو الزوج، واختلف الفقهاء في المحرم الصغير هل يقطع حكم الخلوة أم لا؟
فذهب جمهور الفقهاء خلافا للمالكية إلى اشتراط أن يكون المحرم بالغا، وذهب المالكية وبعض الشافعية إلى أنه يكفي أن يكون المحرم مميزا ولا يشترط فيه البلوغ.
وعلى هذا فالأمر فيه سعة فإن وجد المحرم الكبير فهذا أفضل خروجا من الخلاف، وإن تعذر ذلك فلا حرج.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
المحرم من يحرم نكاحها على التأبيد، إما بالقرابة، أو الرضاعة، أو المصاهرة، ويحرم على الرجل الخلوة بها، والأصل في ذلك، قول النبي ﷺ: “لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم”…
والمحرم الأمين المشروط في استطاعة المرأة للحج –وكذا كل سفر مباح تسافره المرأة- هو كل رجل مأمون عاقل بالغ يحرم عليه بالتأبيد التزوج منها سواء كان التحريم بالقرابة أو الرضاعة أو الصهرية . . . ونحو ذلك يشترط في الزوج عند الحنفية والحنابلة بزيادة شرط الإسلام في المحرم.
وقال المالكية بذلك في حقيقة المحرم لكن لا يشترط في المحرم البلوغ بل التمييز والكفاية.
وعند الشافعية: يكفي المحرم الذكر، وإن لم يكن ثقة فيما يظهر، لأن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي، إذا كان له غيرة تمنعه أن يرضى بالزنى ” .
ويقول الإمام النووي في المجموع:
المحرم الذي يجوز القعود مع الأجنبية مع وجوده يشترط أن يكون ممن يُستَحى منه فإن كان صغيرا عن ذلك كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فوجوده كالعدم بلا خلاف.
وجاء في كتاب مواهب الجليل للحطاب –المالكي-:
هل يشترط في المحرم البلوغ أو يكفي فيه التمييز ووجود الكفاية لم أر فيه نصا والظاهر أنه يكفي في ذلك وجود الكفاية وللشافعية في ذلك خلاف.