الأصل أنه لا تحرم الخلوة بين المحارم من الجنسين، وأنه يجوز السفر، ولكن كل هذا مشروط بأمن الفتنة، فإذا خيفت الفتنة كان المحرم كالأجنبي في حرمة الخلوة وعدم السفر.
وإذا كان سن المحرم قريبا من محرمه من الجنب الآخر فإن هذا لا يلزم منه الفتنة، ولكنه يكون أقرب إلى الفتنة من غيرهم من المحارم، وخاصة إذا كان المحرمان في مرحلة الشباب، فالأولى الاحتياط، فإذا أمنت الفتنة من االجانبين فلا حرج في الخلوة ولا مانع من السفر عند الحاجة.