الخلع يقع في أثناء حيض المرأة أو طهرها الذي جامعها فيه زوجها، بخلاف الطلاق، وقد عقد ابن قدامة في المغني فصلا قال فيه:
ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي أصابها فيه ; لأن المنع من الطلاق في الحيض من أجل الضرر الذي يلحقها بطول العدة , والخلع لإزالة الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والمقام مع من تكرهه وتبغضه , وذلك أعظم من ضرر طول العدة , فجاز دفع أعلاهما بأدناهما , ولذلك لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم المختلعة عن حالها , ولأن ضرر تطويل العدة عليها , والخلع يحصل بسؤالها , فيكون ذلك رضاء منها به , ودليلا على رجحان مصلحتها فيه .أهـ

والمرأة المختلعة يجب عليها أن تعتد من زوجها، وقد اختلف العلماء في عدة المختلعة فذهب الجمهور إلى أنها كعدة المطلقة، واحتجوا بقول الله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة:228] وذهب غير الجمهور إلى أن عدة المختلعة حيضة واحدة لأن عموم القرآن دلَّ على أن عدة المطلقات ثلاثة قروء فقال تعالى : “وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ” وأخرجت السنة النبوية المختلعات من هذا العموم ، وجعلت عدة المختلعة حيضة واحدة ، لاختلاف الطلاق عن الخلع فطالت العدة في الطلاق لإتاحة فرصة الرجعة للزوجين بخلاف الخلع حيث لا رجعة فيه .