الغلط في تسمية الزوجة في عقد النكاح يمنع صحة العقد عليها ، إلا إذا كانت حاضرة وأشار إليها وقت العقد عند ذكر اسم غيرها.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
قال الحنفية : الغلط في اسم الزوجة يمنع من انعقاد النكاح إلا إذا كانت حاضرة في مجلس العقد وأشار إليها فلا يضر ؛ لأن تعريف الإشارة الحسية أقوى من التسمية لما في التسمية من الاشتراك لعارض فتلغى التسمية عند الإشارة كما لو قال : اقتديت بزيد هذا فإذا هو عمرو فإنه يصح.
ولو كان له بنتان وأراد تزويج الكبرى فغلط فسماها باسم الصغرى صح للصغرى ـ أي عند التسمية دون إشارة ـ بأن كان اسم الكبرى عائشة والصغرى فاطمة فقال زوجتك بنتي فاطمة، وهو يريد عائشة فقبل انعقد على فاطمة وهذا إذا لم يصفها بالكبرى فلو قال زوجتك بنتي الكبرى فاطمة قالوا: يجب أن لا ينعقد العقد على إحداهما ؛ لأنه ليس له ابنة كبرى بهذا الاسم ولا تنفع النية هنا ولا معرفة الشهود بعد صرف اللفظ عن المراد.
وقال شمس الدين الرملي من الشافعية: لو قال أبو بنات: زوجتك إحداهن أو بنتي أو فاطمة ونويا معينة ولو غير المسماة فإنه يصح قال الشبراملسي : لو زوجها الولي ثم مات ثم اختلفت الزوجة مع الزوج ـ قبل الدخول ـ فقالت : لستُ المسماة في العقد وقال الشهود : بل أنت المقصودة بالتسمية وإنما الولي سمى غيرك في العقد غلطا ووافقهما الزوج على ذلك فهل العبرة بقولها لأن الأصل عدم النكاح أو العبرة بقول الشهود؟ فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل عدم الغلط.
وقال الحنابلة: لو سماها الولي بغير اسمها ولم يكن له غيرها صح العقد ؛ لأن عدم التعيين إنما جاء من التعدد ولا تعدد هنا، وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار إليها بأن قال زوجتك بنتي فاطمة هذه وأشار إلى خديجة فيصح العقد على خديجة ؛ لأن الإشارة أقوى ولو سماها بغير اسمها ولم يقل بنتي لم يصح النكاح، ولو كان له بنتان فاطمة وعائشة فقال الولي : زوجتك بنتي عائشة فقبل الزوج ونويا في الباطن فاطمة فلا يصح النكاح ؛ لأن المرأة لم تذكر بما تتعين به؛ فإن اسم أختها لا يميزها بل يصرف العقد عنها، ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه فأشبه ما لو قال : زوجتك عائشة فقط ، أو لو قال: زوجتك ابنتي ولم يسمها، وإذا لم يصح فيما إذا لم يسمها ففي ما سماها بغير اسمها أولى.