على المرأة أن تعتد من يوم علمها بالطلاق، محتسبة ما فاتها من أيام منذ وقع الطلاق من جملة أيام العدة، والمعتدة لا يجوز لها الخروج من المنزل إلا للحاجات التي لا بد منها، إذا لم يكن لها من يقوم بها عنها، وإذا كان الأطباء أشاروا عليها بالخروج، فيجوز لها ذلك؛ لأنه من التداوي حينئذ، وهو واقع في نطاق الضرورات، أو الحاجات التي تنزل منزلتها.