الحيوان البحري حلال كله، ولا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر سواء أكان سمكًا أم كان من غيره وسواء أصطيد أم وجد ميتًا، وسواء أصطاده مسلم أم كتابي أم وثني، وسواء أكان مما له شبه في البر أم لم يكن له شبه.
والحيوان البحري لا يحتاج إلى تذكية. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم وللسيارة).
قال ابن عباس: “صيد البحر وطعامه: ما لفظ البحر” رواه الدار قطني.
وروى عنه في معنى طعامه “ميتته” لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “هو الطهور ماؤه الحل ميتته” رواه الخمسة، وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: حديث صحيح.