الهجر في الفراش عقوبة وإيحاش، وذلك لا يجوز إلا في ملابسات معينة ، وضحها القرآن ، وهي نشوز الزوجة ، وأما إضرار الزوجة بذلك في غير حالة النشوز فلا يجوز.

فعلى من نوى أو حلف أن لا يقرب زوجته أن يتوب عن ذلك وأن يقربها ما لم تكن ناشزا فيشرع لها تأديبها حينئذ.

ومن حلف على زوجته أن لا يربها فإن هذا يعرف في الفقه بالإيلاء،فمعنى الإيلاء في الفقه: الامتناع باليمين من وطء الزوجة . ويستوي في ذلك اليمين بالله ، أو الصوم ، أو الصدقة ، أو الحج ، أو الطلاق . وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف على ألا يمس امرأته السنة ، والسنتين ، والاكثر من ذلك بقصد الاضرار بها ، فيتركها معلقة ، لاهي زوجة ، ولاهي مطلقة . فأراد الله سبحانه أن يضع حدا لهذا العمل الضار . فوقته بمدة أربعة أشهر ، يتروى فيها الرجل ، عله يرجع إلى رشده ، فإن رجع في تلك المدة ، أو في آخرها ، بأن حنث في اليمين ، ولامس زوجته ، وكفر عن يمينه فيها ، وإلا طلق . فقال : ” للذين يؤلون من نسائهم تربص  أربعة أشهر . فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم . وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ” .

هذا … وقد اتفق الفقهاء على أن من حلف ألا يمس زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليا . واختلفوا فيمن حلف ألا يمسها أربعة أشهر :

فقال أبو حنيفة وأصحابه : يثبت له حكم الايلاء . وذهب الجمهور ومنهم الائمة الثلاثة : إلى أنه لا يثبت له حكم الايلاء ، لان الله جعل له مدة أربعة أشهر ، وبعد انقضائها : إما الفئ وإما الطلاق .

حكم الايلاء : إذا حلف ألا يقرب زوجته ، فإن مسها في الاربعة الاشهر ، انتهى الايلاء ولزمته كفارة اليمين . إذا مضت المدة ولم يجامعها ، فيرى جمهور العلماء أن للزوجة أن تطالبه : إما بالوطء وإما بالطلاق . فإن امتنع عنهما فيرى مالك أن للحاكم أن يطلق عليه دفعا للضرر عن الزوجة . ويرى أحمد والشافعي وأهل الظاهر أن القاضي لا يطلق وإنما يضيق على الزوج ويحبسه حتى يطلقها بنفسه . وأما الاحناف فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعها فإنها تطلق طلقة بائنة بمجرد مضي المدة . ولا يكون للزوج حق المراجعة لانه أساء في استعمال حقه بامتناعه عن الوطء بغير عذر ، ففوت حق زوجته وصار بذلك ظالما لها . ويرى الامام مالك أن الزوج يلزمه حكم الايلاء إذا قصد الاضرار بترك الوطء وإن لم يحلف على ذلك ، لوقوع الضرر في هذه الحال كما هو واقع في حالة اليمين .