الحلف على المصحف يمين، والحلف على أمر ماض إن كان صدقا فلا حرج فيه عند الحاجة، وإن كان كذبا فهو يمين غموس، تغمس صاحبها في النار يوم القيامة إن لم يتب توبة صادقة، لأنها من الكبائر كما أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس لهذا الحلف كفارة غير التوبة، فلا تكفره إلا التوبة، لأنه ليس يمينا منعقدة، لأن المنعقدة هي التي تكفرها الكفارة ولكنها تختص بالحلف على فعل أو عدم فعل شيء في المستقبل، لا في الماضي.

فعلى من حلف كذبا للضرورة أن يتوب إلى الله تعالى.