عقد الزواج له شروط يصح بها ، والبكارة ليست شرطا فيه ، فإذا تزوجها على أنها بكر فإذا هي ثيب ، فلا يترتب على ذلك بُطلان الزواج ، أو ثبوت الفسخ للزوج ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق، فإما المعاشرة بالمعروف أو التسريح بالإحسان .

فإذا اختار الزوج الطلاق فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية المترتبة على الطلاق ، كما أن له طلب التعويض عما لحقه من ضرر ممن غرّر به .

يقول الدكتور نصر فريد واصل :

من المُقَرَّر شرعًا أن عَقْد الزواج متى صدر مستوفيًا أركانَه وشروطَه الشرعية انعقد صحيحًا، وتترتب عليه كل آثاره ونتائجه من حقوق وواجبات لكل من الزوجين قِبَل الآخر ، وليس من شروطه بكارة المرأة .

وعلى ذلك فإن عَقْد الزواج متى انعقد صحيحًا ترتب عليه كل آثاره، وأمّا ما اكتشفه الزوج بزوجته من أنها ثَيِّب وليست بِكْرًا، ولم تُعلمه ولم تُخبره عند زواجه بذلك ، فقد كان من الواجب عليها هي ووليّها ألاّ يُخفيا حقيقةَ هذا الأمر على الزوج، وهما آثِمان بإخفائه ؛ لأن ذلك مَنهيّ عنه شرعًا .

ولكن لا يترتب على هذا الإخفاء بُطلان هذا العقد ، ولا يكون للزوج في هذه الواقعة حق طلب فسخ العقد ؛ لأنه يستطيع التخلص من زوجته بالطلاق فلا حاجة له إذًا إلى طلب الفسخ .

وإذا ما تم الطلاق من قِبَل الزوج بإرادته المنفردة فإنه يجب لهذه الزوجة كل حقوقها الشرعية، من نفقة عدة ونفقة مُتْعَة ومُؤَخَّر صداق، ويصبح عَفْش الزوجية من حقها إن كانت لها قائمة تتضمن أنه ملكها .

وإذا ما تضرر الزوج من ذلك فعليه إما الاتفاق مع الزوجة ووليها على تعويض الضرر أو اللجوء إلى القضاء لتقدير هذا الضرر الذي حَلَّ به ؛ لأن القضاء هو المُختص بالإثبات والتحقيق في مثل هذه المنازعات .