الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس: إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

وقد اتفق العلماء على أن مناط وجوب الحج على المسلم: الاستطاعة، لقول الله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً [آل عمران:97].

خص المستطيع بالوجوب، فدل على نفيه عن غيره، وممن نقل الإجماع على ذلك النووي في المجموع 7/63 وشيخ الإسلام في شرح العمدة 2/174.

والاستطاعة: هي القدرة على ثمن الزاد والراحلة -وفي معنى الراحلة ما حدث من المراكب البرية والبحرية والهوائية- بشرط أن يكون ذلك زائداً عن حاجاته الأصلية: كالدين الذي عليه، والمسكن والملبس ونحوه، وعن نفقة من تلزمه نفقتهم مدة غيابه إلى أن يعود، مع توفر القدرة البدنية وأمن الطريق. هذا حاصل مذهب الجمهور، المغني 3/169، والمجموع 7/63.

فإذا كان المسلم قد ظل غير مستطيع طول حياته حتى مات، فقد سقط وجوب الحج عنه، ولا يلزم الحج عنه بعد موته.

وهل يشرع الحج عن الميت، أم لا ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

الأول: أن ذلك لا يشرع لقوله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم:39].

وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به.

فقد أخبر بانقطاع عمله إلا من هذه الثلاث، وهذا مذهب مالك والشافعي المجموع 114/7، والمنتقى 2/270 والتحرير والتنوير 4/23، كتاب الفقه المالكي وأدلته.

الثاني: أن ذلك يشرع قياساً على مشروعية الصدقة والاستغفار له الثابتة بالإجماع، ولأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والله أكرم من أن يوصل إليه العقوبة ولا يوصل إليه المثوبة، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

والراجح أنه يستحب أن يحج عنه، لما في ذلك من البر به بعد موته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أحمد في مسنده.

ولا يصح للمرء أن يحج عن الغير إلا بعد أن يحج عن نفسه. والحج عن الغير مشروط بالعجز عن القيام بالحج أو بالموت.

فإذا أراد المسلم أن يحج عن أحد أبويه وقد أدى حجة الإسلام عن نفسه فمن البر بهم أن يحج عنهم وينفعهم ذلك إن شاء الله تعالى.

والدليل على هذا حديث ابن عباس الذي رواه الدار قطني ” أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي مات وعليه حجة الإسلام ، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك ديناً عليه أقضيته عنه قال: نعم ، قال: فاحجج عن أبيك “. وحديث إبن عباس أيضاً ” أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره قال: فحجي عنه” ، كما في الصحيحين وغيرهما .