لفظ “تحرم” وأمثالها من ألفاظ الكناية، والنية تحدد المراد إن كان قصد الطلاق أو الظهار أو اليمين، فبحسب قصد الرجل يكون الحكم. ولا يحل للمسلم بالشجار أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، ولا بد أن يترتب عليها آثارها الشرعية. وهذا ليس من الغضب المغلق الذي لا يعي الإنسان ما يقول مطلقا، وإلا فالإنسان لا يطلّق وهو يضحك وهو راض، وليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق. فإذا قصد الطلاق فهي طالقة طلقة رجعية، والتكرار هنا ينظر به أيضا هل قصد التأكيد أم إيقاعه ثانية أم ثالثة فتكون قد بانت بينونة كبرى. أما إذا قصد اليمين (الحلف) فعليه كفارة يمين، أما إذا قصد الظهار -أي أن يقول هي علي كظهر أمي- وقصد التحريم فهو ظهار، وكفارته تحرير رقبة، فإن لم يجد (وهي غير موجودة اليوم)، فصيام شهرين متتابعين قبل التّماس، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا.