قال ابن قدامة في المغني: والمذهب ـ أي الحنبليّ ـ أنّه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولدها، مسلمة كانت أو ذمّيّة، وتخرجه القوابِل إن علمت حياته بحركة، وإن لم يوجد نِساء لم يسطُ الرجل عليه وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفنُ، ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا، ويحتمل أن يشقَّ بطن الأم إن غلب على الظنِّ أنّ الجنين يحيا، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه ـ أي الشقّ ـ إتلاف جزء من الميت لإبقاء حي فجاز، كما لو خرج بعضه حيًّا ولم يمكن خروج بقيّته إلا بشقٍّ، ولأنّه يشقّ لإخراج المال منه، فلإبقاء الحيِّ أولى.

ويردّ ابن قدامة رأى الشافعي فيقول: ولنا أن هذا الولد لا يعيش عادة ولا يتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم:” كسر عظم الميت ككسره حيًّا” وفيه مثلة وقد نهى النبي عن المثلة أهـ.

وقد يقبل كلام الحنابلة في منع شقِّ البطن إذا كانت حياة الجنين متوهّمة غير راجحة أو متيقنة، أما لو أثبت الأطباء أن الجنين مازال حيًّا فإن رأى الشافعي يكون قويًّا جِدًّا.