ينبغي على أهل المسجد أن لا يبدءوا التراويح إلا بعد فراغ الجماعة التي بدأت في الصلاة قبلها حتى لو كانت الجماعة الثانية، وذلك حتى لا يشوشوا عليهم، فالتشويش على المصلي حرام؛  فقد روى أحمد ومالك عن البيّاضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: “إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن”.

قال الباجي في شرح الموطأ:ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن؛ لأن في ذلك إيذاء بعضهم لبعض، ومنعاً من الإقبال على الصلاة، وتفريغ السر لها، وتأمل ما يناجي به ربه من القرآن.

ثم إذا أتى  أحد لم يكن صلى العشاء فيمكنه أن ينوي العشاء مقتديا بصلاة التراويح بناء على مذهب الإمام الشافعيالذي يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل- وهو الراجح من أقوال أهل العلم-.

وإذا أحب المتأخرون إنشاء جماعة غير جماعة التراويح فلا بأس؛ لأن حرمة الجماعتين تظهر في حق الجماعة الراتبة، أي أنه لا يجوز لأناس أن يصلوا جماعة  في وجود الجماعة الراتبة الأولى للمسجد، وأما عدا الجماعة الأولى الراتبة فلا تأخذ هذا الحكم.

ثم إنه ليس ثمة نص صريح يمنع إقامة جماعتين ثانيتين في وقت واحد، بل ثبت عكس ذلك، ففي صحيح البخاري “كان الناس يصلون في مسجد رسول الله صلى الله عليه و سلم رمضان بالليل أوزاعا يكون مع الرجل شيء من القرآن فيكون معه النفر الخمسة والستة أو أقل من ذلك أو أكثر فيصلون بصلاته” والحديث واضح الدلالة على جواز إقامة أكثر من جماعة في مسجد واحد، وعلى كل إمام حينئذ أن يخفض صوته على قدر مأموميه حتى لا يشوش على الجماعة الأخرى. ولكن هذا عمليا غير ممكن لأن إمام التراويح يرفع صوته عاليا مما يحول دون إقامة جماعة أخرى في نفس الوقت.