الأفضل في ذبح الأضحية أن يذبح المُضحِّي بنفسه لفعله صلى الله عليه وسلم، كما يجوز له أن ينيبَ غيره في الذبح باتفاقِ الفقهاء متى كان الذابح مسلما، أمَّا إذا كان الذابح كتابيا فذهب جمهور العلماء إلى أنه تصح استنابته، وتقع ذبيحته ضحية عن الموكل، ولكن مع الكراهة، وخالف في ذلك المالكية فقالوا: لا يجوز استنابة غير المسلم في الذبح، فإنْ ذبح لم تقع الأضحية ، ويجوز أكل ما ذبح لأنه من أهل الذكاة هذا على رأي المالكية، ومن استناب غيره في الذبح فيستحب له أن يشهدها.

جاء في كتاب المجموع للنووي – من فقهاء الشافعية– :
المستحبُّ أن يضحي بنفسه لحديث أنس: (أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ووضع رجله على صفاحهما، وسمى وكبر) -والصفحة هي جانب العنق- ويجوز أن يستنيب غيره، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم (نحر ثلاثا وستين بدنة ثم أعطى عليا فنحر ما غبر منها) والمستحب أن لا يستنيب إلا مسلما، لأنه قربة ، فكان الأفضل أن لا يتولاها كافر، ولأنه يخرج بذلك من الخلاف، لأنَّ عند مالك -رحمه الله- لا يجزئه ذبحه فإن استناب يهوديا أو نصرانيا جاز، لأنه من أهل الذكاة، ويستحب أن يكون عالما، لأنه أعرف بسنة الذبح .

والمستحب إذا استناب غيره أن يشهد الذبح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك) .

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتفق الفقهاء على أنَّه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما، لحديث فاطمة السابق : (يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها) لأن فيه إقرارا على حكم النيابة .
والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة .

وذهب الجمهور إلى صحة التضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيا، لأنه من أهل الذكاة، وذهب المالكية – وهو قول محكي عن أحمد – إلى عدم صحة إنابته، فإن ذبح لم تقع التضحية وإن حل أكلها .

والنيابة تتحقق بالإذن لغيره نصا، كأن يقول: أذنتك أو وكلتك أو اذبح هذه الشاة، أو دلالة كما لو اشترى إنسان شاة للأضحية فأضجعها وشد قوائمها في أيام النحر، فجاء إنسان آخر وذبحها من غير أمر فإن التضحية تجزئ عن صاحبها عند أبي حنيفة والصاحبين .

ويرى الحنفية والحنابلة أنه إذا غلط كل واحد من المضحيين فذبح أضحية الآخر أجزأت، لوجود الرضى منهما دلالة، وذهب المالكية إلى أنه لا يجزئ عن أي منهما، ولم نطلع على رأي للشافعية في ذلك .