المقصود بكلمة مِلَّتين في كتب الفقه هو: اختلاف الدين، أي أن يكون دين الزوجة غير دين الزوج، أو دين الابن غير دين الأب، وهذا ما جاء في الحديث الصحيح: “لا توارث بين أهل مِلَّتين”.

فعلى هذا إذا كان الزوج متزوِّجًا من كتابية، ثم مات فلا ترث منه؛ وتجوز لها الوصية؛ لأنها ليست وارثة، ومعلوم أن الوصية لا تصح لوارث، وكذلك أيضًا إذا أسلم الأب وكان الابن كافرًا على غير ملة الإسلام (نصراني، يهودي، مُلحد…)، ففي هذه الحالة لا يرث الإبن أباه.

ولكن إذا فُرِض أن الإبن النصراني أسلم مثلاً ثم مات الأب، فهل يرث الابن المسلم أباه النصراني؟
الجمهور على أن الإبن لا يرث في هذه الحالة أيضًا عملاً بالحديث الصحيح الذي أشرنا إليه.
ولكن رأينا من السلف فيما روي عن معاذ ومعاوية ومسروق وغيرهم: أن المسلم يرث الكافر، ولا يرث الكافر المسلم.

وهذا رأي نعتقد أنه له سنده وله وجهه.
ووجهة النظر في ترجيح هذا الرأي ما استدل به القائلون بهذا، حيث قالوا: إن الإسلام يزيد صاحبه ولا ينقصه، كما جاء في الحديث، ثم قاسوا هذا أيضًا على أن لنا أن نتزوج نساءهم وليس لهم أن يتزوجوا نساءنا.