لو درس الدارسون نظام الإسلام جيدًا في الميراث لوجدوا أنَّه العدل بعينه، فالإسلام في توزيع التركة أعطى بحسب الحاجة، فأعطى الذي يحتاج أكثر نصيبًا أكبر، ومن هنا نجده يعطي الأبناء نصيبًا أكبر من الآباء، مع أنَّ الأبناء ذكور والآباء ذكور.
فعلى سبيل المثال لو مات رجل وترك ابنًا وأبًا فقط، فللأب سدس، والابن الباقي كله.

فهنا التوزيع بين ذكر وذكر، ولكن الإسلام راعى حاجة كل منهما، فالأب مفارق للحياة وإلى رحيل، والابن مقبل على الحياة وهو الذي يحتاج إلى وسيلتها وهي المال.

ونحن نعلم أنَّ المستشرقين يغمزون بذلك إلى إعطاء البنين ضعف البنات، وهذا أمر معروف لو كان الذي يطَّلع على نظام النفقات في الإسلام، ونظام الأسرة في الإسلام، على وعي لعلم أن إعطاء الابن ضعف البنت هو العدل بعينه؛ لأنَّ الابن مطالب بإقامة الأسرة بما يلزمها من نفقات المهر والجهاز والبيت والإنفاق كاملاً، على حين أنَّ البنت التي ستأخذ نصف الابن ليست مطالبة بأي شيء من هذا أبدًا، بل سيأتيها من يدفع مهرها، ويكون مسؤولاً عن نفقتها وسكناها.

فإذا عاند معاند، وقال: ربما لا تتزوج هذه البنت، نقول له:

أولاً، إنَّ هذا في حكم النادر، والقوانين تبنى دائمًا على الغالب لا على النادر.

ثانيًا، إنَّ هذه البنت إذا نفد نصيبها من الميراث الذي ورثته، فيجب على الأخ شرعًا ودينا وقضاء أن ينفق عليها.

ثم نقول للمستشرق:

ما رأيك في النظام الغربي الذي يمنع الزوجة من الإرث إذا وُجِد لزوجها أي فرع أو أي أصل من الأصول والفروع؟

فلو مات الرجل عندهم، وله ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت أو ابن بنت أو أب أو أم أو جدة أو جد في كل هذه الحالات تحرم الزوجة عندهم من الميراث، على حين أن الزوجة لا تحرم عندنا أبدًا، أليس هذا منهم ظلمًا للمرأة؟‍ وكفى هذا.