ذهب غير واحد من الفقهاء إلى التفريق بين هيئة الرجل وبين هيئة المرأة في عدة مواضع، وذلك مراعاة للتستر ما أمكنها، فاستحبوا لها أن تجمع نفسها في الركفتضم مرفقيها إلى الجنبين ولا تجافيهما , وتنحني قليلا في ركوعها , ولا تعتمد بيديها على الركبتين اعتماد الرجل , ولا تفرج بين أصابعها , بل تضمها , وتضع يديها على ركبتيها , وتحني ركبتها , وتلصق مرفقيها بركبتيها . وفي سجودها تفترش ذراعيها , وتنضم وتلزق بطنها بفخذيها ، كذلك استحبوا لها أن تكثف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة , لئلا تصفها ثيابها , وأن تخفض صوتها .

وتختار إما أن تجلس متربعة أو تسدل رجليها عن يمينها[1]، وهذا التحديد لهيئة المرأة في الصلاة ليس في حال رؤية الرجال لها ، بل هؤلاء الفقهاء يذهبون إلى هذا التخصيص حتى لو كانت المرأة تصلي في قعر بيتها.

ولكن هذا التمييز في العبادة بين الرجل والمرأة لا يقبل إلا بدليل، والأدلة التي قدمها هؤلاء الفقهاء لم تسلم من الطعن؛ لذلك رجح الشيخ الألباني تساوي الجنسين في هيئة الصلاة بلا تمييز بينهن.

فقد قال الشيخ الألباني  في آخر كتابه ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) بعد أن ذكر هيئات الصلاة :-

“كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) يشملهن.

وهو قول إبراهيم النخعي، قال :( تفعل المرأة في الصلاة كما يفعل الرجل )أخرجه ابن أبي شيبة ( 1 / 75 / 2 ) بسند صحيح عنه.

وحديث انضمام المرأة في السجودوأنها ليست في ذلك كالرجل مرسل لا حجة فيه . رواه أبو داود في ( المراسيل ) ( 117 / 87 ) عن يزيد بن أبي حبيب)

وأما ما رواه الإمام أحمد في( مسائل ابنه عبد الله عنه ) ( ص 71 ) عن ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة فلا يصح إسناده لأن فيه عبد الله بن العمري وهو ضعيف.

وروى البخاري في ( التاريخ الصغير ) ( ص 95 ) بسند صحيح عن أم الدرداء (أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة).

[1] – انظر مثلا الموسوعة الفقهية : ( أحكام الأنوثة )