أجمع العلماء على أن التصريح للمعتدة بالنكاح أمر محرم، قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع: ويحرم التصريح وهو ما لا يحتمل غير النكاح بخطبة معتدة بائن، قال في المبدع بالإجماع . انتهى.

وقال صاحب التاج والإكليل المالكي نقلاً عن ابن عبد البر : صريح خطبة المعتدة حرام إجماعاً.

أما التعريض لها أو لوليها فلا حرج إن كانت معتدة من وفاة أو من طلاق بائن أي من طلاق ثلاث لقول الله تعالى: وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ (البقرة: من الآية235)، ولما في النسائي وغيره وصححه الألباني أن فاطمة بنت قيس قالت: أرسل إلي زوجي بطلاقي فشددت علي ثيابي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ فقلت: ثلاثاً، فقال: ليس لك نفقة واعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنه ضرير البصر تلقين ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني .

قال البهوتي ممزوجا بمتن الإقناع: ويجوز التعريض في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث، إلى أن قال : وهي أن المرأة في الجواب للخاطب كهو في يحل ويحرم . ا.هـ

وكما لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة لا يجوز لها التصريح للخاطب بموافقتها على الزواج، وأولى من ذلك بالتحريم أن تبادر هي إلى طلب ذلك، أما التعريض فلا حرج فيه، هذا كله ما دامت في العدة، فإذا انقضت العدة جاز لها التصريح.

أما المطلقة طلاقا رجعيا بأن تكون الطلقة الأولى والثانية فهذه تلزم بيت زوجها ، ولا يجوز لها الخروج منه ، ولا يجوز التعريض ولا التصريح بخطبتها، فهذه في حكم الزوجة ، ولزوجها أن يراجعها متى شاء  رضيت أم لا .