يقول الأستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر :

يجوز للمشتري أن يبيع الشيء الذي اشتراه أو يهبه أو يتصدق به قبل قبضه من البائع إذا كان يعلم قدره وصفته، وكان البائع أمينا، وكان المشتري يقدر على تسلمه من غير تكلف ولا مشقة، بأن يقول له: بعتك الشيء الذي عند فلان بكذا وكذا فاذهب إليه وخذه منه، فيقول المشتري: رضيت بذلك.

أما إذا كان الشيء الذي لم يقبضه طعاما يخشى عليه من التلف عند صاحبه، أو كان غير معلوم القدر والصفة على وجه اليقين، أو كان المشتري أو الموهوب له سيجد مشقة في طلبه وتسلمه فإنه في هذه الأحوال لا يجوز أن يتصرف فيه بالبيع لا بالهبة ولا بالتصدق إلا بعد قبضه والتأكد من ذاته وقدره، وصفته وسلامته من العيوب وغير ذلك من الشروط التي يجب توفرها في الشيء المبيع .

هذا هو الصحيح من أقوال العلماء لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم: “نهى أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفى” أي يقبضه ويكيله أو يزنه المشتري، ويأخذه في حوزته.

وفي رواية لمسلم: أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله.

وقد نهى عن بيع الطعام قبل قبضه لأنه عرضة للتلف والنقص غالبا.