الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب التسليمة الأولى، أمَّا التسليمة الثانية فقد اختلفوا فيها ، فمنهم من جعلها سنة، ومنهم من أوجبها، وهي رواية عن الإمام أحمد.

قال النووي في المجموع:

مذهبنا الواجب تسليمة واحدة ولا تجب الثانية، وبه قال جمهور العلماء أو كلهم. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعاً، وهي رواية عن أحمد. ا.هـ

وقد اختار إمام دار الهجرة الإمام مالك الخروج بالسلام بتسليمة واحدة، وخروجا من الخلاف يأتي المصلي بتسليمتين.

جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل:
قَالَ مَالِكٌ فِي غَيْرِ الْمُدَوَّنَةِ : وَكَمَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ فَكَذَلِكَ يَخْرُجُ مِنْهَا بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى ذَلِكَ كَانَ الْأَمْرُ فِي الْأَئِمَّةِ وَغَيْرِهِمْ وَإِنَّمَا حَدَثَ التَّسْلِيمَتَانِ مُنْذُ كَانَ بَنُو هَاشِمٍ ، انْتَهَى

وجاء في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :
وَقَوْلُهُ : وَاحِدَةً هُوَ مَشْهُورُ الْمَذْهَبِ ، وَقِيلَ لَا بُدَّ لِلْإِمَامِ وَالْفَذِّ مِنْ تَسْلِيمَتَيْنِ ، وَسَبَبُ الْخِلَافِ هَلْ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتَصِرُ عَلَى تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ ؟ وَاَلَّذِي رَأَى مَالِكٌ الْعَمَلَ عَلَيْهِ الِاقْتِصَارَ عَلَى وَاحِدَةً .

وَلَكِنْ مِنْ الْوَرَعِ مُرَاعَاةَ الْخِلَافِ، فَالْأَوْلَى الْإِتْيَانُ بِالتَّسْلِيمَتَيْنِ .