النذر قربة إلى الله أوجبها العبد على نفسه بالتزامه أمرًا مندوبًا؛ ويجب الوفاء به سواء كان معلقا على شرط مثل لأن شفى الله مريضي لأفعلن كذا أو غير معلق على شرط مثل لأصومن شهرا لله أوغير ذلك.

لقوله تعالى: “وليوفوا نذورهم” الآية 9 سورة الحج، وقوله صلى الله عليه وسلم: “من نذر أن يطع الله فليطعه؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه” ؛ولإنعقاد الإجماع على وجوب الوفاء بنذر الطاعة.

ولكن من عجز عن الوفاء بنذره وشق عليه فإنه يجوز أن يتحلل من نذره ويكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين وجبتين مشبعتين أو صيام ثلاثة أيام عند عدم القدرة على الإطعام لقوله صلى الله عليه وسلم: “من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين” رواه أبو داود وابن ماجه وزاد “ومن نذر نذر أطاقه فليف به”.