يجب أن ننظر إلى هذه القضية في ضوء هذه الحقائق :-

أولا : الحج لا يجب إلا على المستطيع القادر ، فمن قصرت به النفقة عن الحج فلا وزر عليه ولا مؤاخذة ، فعلام إذن الدخول في الشبهات ، وولوج باب التحايل .

ثانيا : هذا العمل سيترتب عليه كذب ، وتدليس ، وتزوير ، فما الذي يحمل المسلم على هذا ؟ وهو غير مكلف بذلك، والواجب على المسلم ان لايكذب.

ثالثا : هذا العمل ربما يعرض المسلم للضرر ، والأذى المادي والأدبي ، فعلام هذا ؟

رابعا : إننا بالرغم من ذلك لا نستطيع أن نقول ببطلان الحج ، فالحج صحيح – إن شاء الله – لكن ما يحفه من شبهات ، ومآثم، ومخالفات يجعل فيه حرجا لا تطمئن إليه النفس ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها . فعلام يعرض الإنسان نفسه للكذب الحرام، والتزوير والتدليس.

والحج جاء لمن استطاع إليه سبيلا دون حيلة ولا كذب ولا تزوير ولا تدليس، والقادر عليه بدنا ومالا.

يقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى – في هذا الموضوع: أما الحج فصحيح، وأمَّا الفعل فحرامٌ؛ حَرام مِن وجهين:

أحدهما تعدِّي حدود الله سبحانه وتعالى إن قام بِترك الإحرام من الميقات.

الثاني: مُخالفة ولاة الأمر الذين أُمِرْنَا بطاعتهم في غير معصية الله.

وعلى هذا يلزم من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله، ويستغفره ممَّا وقع، وعليه فديةٌ يذبحها في مكَّة ويُوزِّعها على الفقراء؛ لِتركه الإحرام من الميقات (إن كان تركه)، على ما قاله أهل العلم مِن وُجوب الفدية على من ترك واجبًا من واجبات الحج أو العمرة.