للخاطب أن يرى من مخطوبته وجهها ويديها حتى يتبين ملامحها، ليكون أدعى إلى القبول بينهما، ودرءا للجهالة، ولا مانع من النظر بشهوة أثناء تعرفه عليها، كما قال النووي، وله أن يعيد النظر ويكرره، حتى يكون على بينة من أمره، ولا مانع من أن يرى شعرها مرة على ما ذهب إليه بعض الفقهاء. وإن كان الأولى وهو ما عليه الجمهور أن لا يرى أكثر من الوجه والكفين.

فإذا رضي بها وأعجبته فلا يجوز له أن ينظر إليها بشهوة، لأنها أجنبية، وإنما يجوز أن ينظر إليها كما ينظر إلى بقية نساء المسلمين بلا ريبة ولا شهوة ولا تلذذ.

والخاطب أجنبي عن مخطوبته لا يحل له منها إلا أن يرى وجهها وكفيها، ولا يجوز له أن يلمسها، ولا أن يتحسس جسمها، ولا أن ينظر إليها بشهوة، ولا أن يقبلها، ولا أن يقترب منها بحيث يكون ملاصقا لها، ومماسا لجسدها ، فكل ما له هو أن يجلس معها في وجود المحرم، وتجلس هي ولا تظهر سوى الوجه والكفين، ويتبادلا الحديث الذي ليس فيه تمايع، ولا تكسير، ولا شهوة، والمقصود من الحديث أن يتعرف كل واحد إلى شخصية الآخر .