خلاصة ما قال به الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي- أمين عام مجمع فقهاء الشريعة- :
إن التأمين من النوازل التي تحدث فيها أهل الفتوى من المعاصرين سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى دور الإفتاء والمجامع الفقهية، وهو أنواع شتى: منها ما يحل ومنها ما يحرم، ومنها ما هو في محل الاجتهاد، وهذه خلاصة في بعض أحكامه كما وردت في قرار مجمع فقهاء الشريعة في دورة مؤتمره الخامس المنعقد في المنامة بالبحرين:
• الأصل في التأمين أنه نظام يقوم على الإرفاق والتكافل والمواساة، وهو بهذا المعنى وفي هذا الإطار من القيم الإسلامية الأصيلة إذا تقيد في نظامه وعقوده واستثمار أمواله بأحكام الشريعة، ولا يبعد القول أن القيام به في هذا الإطار وفي ظل ما طرأ من مستجدات قد صار من جملة فروض الكفايات.
• تتنوع نظم وعقود التأمين في واقعنا المعاصر إلى عقود تأمين تجارية وأخرى اجتماعية أو تكافلية، ولكل حكمه.
• الأصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته [بحيث تكون الشركة طرفا أصيلا فيه يلتزم بدفع مبلغ التأمين في حالة وقوع الخطر المؤمن منه في مقابل قيام المستأمن بدفع أقساط محددة طوال فترة التأمين ] أنها من العقود الفاسدة بسبب ما شابها من الغرر والجهالة والربا وغير ذلك من أسباب الفساد، وأنه لا يباح منها إلا ما تلزم به القوانين أو تلجئ إليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات.
• أما التأمين الاجتماعي الذي لا يقصد به الربح، بل الرعاية الاجتماعية أو الصحية للمستفيدين منه، وتتولاه – عادة – الدول والشركات والمؤسسات العامة وذلك باستقطاع حصة من راتب الموظف مع حصة من المؤمن أو بدونها طوال مدة عمله فهو مشروع، ولهذا يجوز الانتفاع به والعمل في المؤسسات التي تقوم عليه تأسيسا أو تسويقا لقيامه في الجملة على فكرة مشروعة، مع تجنب ما يغشى تطبيقه من أعمال غير مشروعة كالاستثمارات الربوية ونحوها.
• أما التأمين الإسلامي ( ويشبهه في بعض خصائصه التأمين التكافلي ، أو التعاوني ) ويقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع، ويكون دور الشركة فيه هو دور الوكيل في إدارة عمليات التأمين والمضارب في استثمار أمواله، فهو من العقود المشروعة، فيجوز الانتفاع به والعمل في مؤسساته ، إذا التزمت بقية الضوابط الشرعية في استثمار أموال التأمين.