الإجارة عقد على منافع مخصوصة بأجر معلوم، لوقت معلوم، وشرط صحته رضا المتعاقدين.

فلا يجوز للمسلم أن يقوم بتأجير المحل بما فيه إلا بإذن مالك العين المؤجرة؛ لأن ذلك تصرف في غير ملكه، وعليه أن يرضيَه بشيء يدفعه له من الأجرة التي سيحصُل عليها أو من غيرها، إلا إذا كان الاتفاق بينه وبين المالك في العقد أو في الواقع بحق المستأجر التأجير من الباطن.

والإجارة نوع من التجارة، وقد قال الله ـ عز وجل ـ في سورة النساء: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا” (29) [النساء/29]