البيع مع شرط المنفعة للبائع فاسد،ويبقى المبيع في ملك البائع وله حق فسخ العقد . أما إذا قبض المشترى المبيع مع وجود هذا الشرط فإنه يمتلكه.

يقول الشيخ  محمد بخيت – مفتي مصر الأسبق رحمه الله- :

قال في التنوير وشرحه : ولا يصح بيع بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه وفيه نفع لأحدهما أو لمبيع هو من أهل الاستحقاق بأن يكون آدميا ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه .

وصرح فيهما أيضا بأن المشترى إذا قبض المبيع برضا بائعه وإذنه صريحا أو دلالة في البيع الفاسد ولم ينهه البائع عن القبض ولم يكن فيه خيار الشرط ملكه، ويجب على كل واحد من المتعاقدين فسخه قبل القبض وبعده مادام المبيع بحاله في يد المشترى إعداما للفساد لأنه معصية يجب رفعها .

ولا يبطل حق الفسخ بموت أحدهما فيخلفه وارثه.

فلو باعت امرأة لزوجها فدانا وقد أبرأت البائعة زوجها المشترى من قيمة ثمن هذا القدر وتحرر بذلك عقد عرفي وقد ذكر بصلب العقد (أنا فلانة لي حق الانتفاع بالفدان المباع مدة حياتي . وبعد وفاتي ينتقل حق التصرف المذكور إلى زوجي المشترى المذكور).

هذا البيع فاسد لوجود الشرط الفاسد في صلب العقد الذي لا يقتضيه ولا يلائمه ولم يجر العرف به ولم يرد الشرع بجوازه، وفيه نفع للبائعة كما هو واضح .

ويعلم أيضا أن الأرض المبيعة باقية في ملك البائعة ولم تخرج عن ملكها ولم تدخل في ملك المشترى بمقتضى ذلك البيع؛ لأنه لم يقبض الأرض المذكورة إلى أن مات وأن للبائعة المذكورة حق فسخ البيع المذكور.انتهى كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ وفي مسألة الشروط خلاف وتفصيل لا يتسع المقام لذكره هنا.