يقول الشيخ محمد بخيت المطيعي البيع بشرط المنفعة للبائع بَيع فاسد على مذهب الإمام أبي حنيفة، وعلَّله بأن فيه شرطًا فاسدًا في صُلب العقد الذي لا يَقتضيه ولا يُلائِمه، ولم يَجر العُرف به ولم يَرد الشَّرع بجوازه، وفيه نفع للبائِع مع أن منفعة المَبيع هو للمشتري بمُقتضى العقد، وما دام المَبيع لم يتسلّمْه المشتري فهو باقٍ في ملك البائع يجوز له فسخه. وإذا قَبضه المشتري مع وجود هذا الشرط كان مِلكًا له.
“الفتاوى الإسلامية المجلد الثالث ص 794”.
ويقول الشيخ عبد الرحمن قراعة ولم يَجعل العقد وصيّة؛ لأنّها تمليك مضافٌ إلى ما بعد الموت بطريق التبرُّع، والتمليك في هذه الصورة ليست تبرُّعًا. “المصدر السابق ص 807”.
وبمثل إجابة الشيخ قراعة أجاب الشيخ محمد إسماعيل البرديسي “الفتاوى الإسلامية ـ المجلد الرابع ص 1561”.
وهناك وجهة نظر تقول: لو باع الإنسان أو وَهَبَ أرضًا أو عقارًا لإنسان آخر، وجعل استغلاله لهذه الأرض أو العقار جزءًا من الثَّمن أو المقابِل، أو هو كل الثمن أو المقابل، وتمّ البيع أو الهبة بتسليم العَين للمُشتري أو الموهوب له، ثم أعطى للبائع حقّ الاستغلال لها، فما هو المانع من صحّة هذه المعامَلة ؟ طرفان في العقد وعَين وقَع عليها العَقد ومقابل للعَين وهو انتفاع البائع بها لمدّة.
إنها وجهة نظر معقولة قد يتغيّر بها الرأي الذي جاء في الفتاوى السابقة.