نلخّص الحديث في هذه المسألة بما يلي:

أولاً: البكارة ليست من أركان الزواج، وليست من شروط صحّته باتفاق العلماء والمذاهب؛ وبالتالي فإذا تمّ عقد الزواج مستوفياً أركانه وشروطه، فإنّ نفاذه لا يتوقّف على تبيّن وجود البكارة أو عدمها، وإنّ مفاعيل الزواج ونتائجه تبدأ منذ انعقاد العقد، ومنها حق الزوج في الطلاق.

ثانياً: يمكن أن يشترط الرجل في عقد الزواج شروطاً إضافية، منها مثلاً أن تكون الزوجة بكراً. فإذا اشترط هذا الشرط في صلب العقد، فهو شرط جائز مشروع؛ ويصبح الالتزام به واجباً، فإذا تبيّن أنّ الزوجة ليست بكراً انفسخ عقد الزواج، ولا يلزم الرجل بدفع المهر، بل يسترجع ما دفعه منه.

ثالثاً: إذا لم يكن هذا الشرط منصوصاً عليه في العقد، واكتشف الرجل أنّ زوجته غير بكر، فالأمر عائد إليه:
1- فإذا اقتنع الزوج أنّ فضّ غشاء البكارة لم يكن بسبب علاقة جنسية محرّمة، فالأفضل له أن يحتفظ بزوجته، وينبغي أن لا تؤثّر هذه المسألة على العلاقة الزوجية، إذ من المعروف أنّ غشاء البكارة يمكن أن يهتك لأسباب أخرى كثيرة.
2- وإذا شكّ الزوج بوجود سبب غير شرعي وراء إزالة البكارة، فإنّ الحياة الزوجية السليمة لا تعود ممكنة، وقد شرع الله تعالى للزوج أن يطلّق زوجته، ومثل هذا السبب كاف لإيقاع الطلاق؛ وفي هذه الحالة يلزم الزوج بدفع المهر لزوجته.

رابعاً: إذا كان المهر كبيرًاً لا يستطيع الزوج أن يدفعه، أو لا يريد أن يدفعه – والمهر هنا يمكن أن يكون كاملاً إذا وقع الدخول، ويمكن أن يكون نصف المهر إذا لم يقع دخول – فليس أمام الزوج إلاّ أن يتراضى مع زوجته على إعفائه من المهر كلّه أو من جزء منه مقابل طلاقه إيّاها.

خامساً: ليس للزوج أن يرفع دعوى تفريق أمام القضاء، فلا يوجد أيّ من المذاهب يبيح للقاضي أن يطلّق بناءً على هذا السبب؛ ولا يوجد – فيما نعلم – في أيّ بلد من بلاد المسلمين قانون شرعي يبيح للقضاء التفريق بين الزوجين بناءً على هذا السبب.
فالتفريق من القضاء يكون بسبب غياب الزوج، أو عدم إنفاقه، أو ظهور علل جنسية، أو بسبب الضرر .. إلخ.

سادساً: غير أنّه إذا أصبحت الحياة الزوجية صعبة أو محالة لهذا السبب، فإنّه بإمكان الزوج أن يطلب من القاضي التفريق بسبب وجود الضرر الذي يجعل الحياة الزوجية غير ممكنة، أو بسبب وجود الشقاق بين الزوجين. والتفريق للضرر وللشقاق أمر مشروع تأخذ به أكثر القوانين الشرعية في بلاد المسلمين.