من الأمور التي نهى عنها الشرع الحكيم الاقتراض بالربا ، لأن الاقتراض بالربا أمر يستوجب حرب الله ورسوله ، وهو أمر ممنوع في الشرع إلا في حالة الضرورة . وليست هناك ضرورة تلجأ إلى الاقتراض الربوي.
يقول أد/ على محيي الدين القره داغي :
لا يجوز ذلك ( أي الاقتراض بالربا )) لأن الاقتراض من البنوك يتم بالربا المحرم، وهو لا يجوز إلا في حالات الضرورة.ـ أهـ
فالأصل المقرر في الشريعة عدم جواز الاقتراض بالربا لأن الربا محرم ، وهو من الموبقات . ولا يجوز هذا الفعل إلا عند الضرورة ، وضابط الضرورة أنها هي التي لا يعيش الإنسان إلا بها وبدونها يهلك؛ لان حد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة ، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، والغالب لا توجد ضرورة تدفع المسلم إلى الاقتراض لشراء مسكن بالربا، قال تعالى:(ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب) وقال تعالى : ( ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ).